responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 512

كما في بعض آخر منها ، وانّ الخبر المخالف لا يؤخذ به [١] في بعض آخر ، الى غير ذلك من هذه المضامين.

والجواب :

مضافا الى مخالفة هذه الاخبار المانعة مع ظاهر آيتي النبأ والنفر الدالتين على حجية الاخبار مطلقا فتطرح لكونها مخالفة للكتاب.

والى النقض بالخبر المتواتر اذا كان مخالفا لعموم الكتاب.

وبالمخالف المعلوم الصدور اجمالا من أخبار الآحاد.

انّ هذه الاخبار على طائفتين :

احداهما : ما وردت في مقام العلاج في المتعارضين ، ولا شبهة في كون هذا المقدار من موافقة أحدهما لظاهر الكتاب ومخالفة الآخر مرجحا له عليه ـ بناء على عموم الترجيح بمثله ـ فلا دخل له بما نحن فيه أصلا.

الثانية : ما وردت في مطلق الخبر المخالف ؛ وهذا القسم :

منه ما يدل على عدم صدوره عنهم : وانّه زخرف.

ومنه ما يدل على عدم جواز العمل به والتوقف فيه.

ولكنهما بعد عدم كون المعارضة بالعموم والخصوص مخالفة عرفا ، وبعد العلم بمخالفة بعض الاخبار ـ المتواترة والمعلومة الصدور من الآحاد ـ للكتاب مخالفة العموم والخصوص ، لا بد من حملهما :

امّا على بعض الاخبار المنسوبة اليهم : الواردة في اصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض.

أو على صورة المعارضة أيضا.


[١] الكافي ١ : ٦٩ باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، الحديث ١ ، وما بعده عدة احاديث.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست