responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 514

ومع عدم الشمول فهو الفارق ؛ مضافا الى الفارق في نفسه وهو ما قيل من ندرة النسخ وشيوع التخصيص ، فيكون أولى.

٣٩٤ ـ قوله : « وبيانا لمراده من كلامه ،فافهم ». [١]

لعله اشارة الى انّ جعل المخالفة بهذا المعنى ينافي جعله ضابطا للمخاطبين في مقام العمل ، فلا بد من حمل المخالف على معنى يمكن للمخاطب تعيين مصاديقه.

٣٩٥ ـ قوله : « وذلكلانّ الخاص ان كان مقارنا مع العام». [٢]

كأن كان صدور كل منهما من امام أو كانا من امام واحد ، مع كون الخاص بالفعل أو التقرير. ولا اشكال في هذه الصور في الحكم بتخصيص العام بلا وجه للنسخ.

٣٩٦ ـ قوله : « أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به». [٣]

ولا يخفى : انّ تعيين التخصيص في هذه الصورة انما هو بناء على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلاّ ـ كما هو التحقيق ـ فيكون حاله كما بعد الحضور في حصول الدوران.

ووجه جوازه : انّه يمكن أن يكون المقتضي للحكم الواقعي في وقت ثابتا ولكن مع وجود المانع ؛ ومن المعلوم انّه يمكن أن يكون النبي 9 عالما بوجود المقتضي و [ أنشأ ] [٤] الحكم على طبقه واختفى عليه المانع لمصلحة من المصالح ثم ينكشف له المانع أو ينكشف له انّ المصلحة في مجرد الانشاء لا في مرتبة


[١] كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٣ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٤ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٢٧٦ ؛ الحجرية ١ : ١٩٣ للمتن و ١ : ١٩٤ للتعليقة.

[٤] في الاصل الحجري ( انشاء ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست