responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 483

المشكوك يدور بين الحجتين ، فادخاله في احداهما دون اخرى ترجيح بلا مرجح.

وسرّ ذلك : انّ كل ما صار المولى بصدد تضييق العام وتحديد افراده بالقاء حجتين احداهما دليل العام وثانيتهما دليل الخاص ، يكشف عن اشتمال افراد العام على المخصص ووجوده فيما بينها وعن عدم تعرض المولى له وجودا ولا عدما ، فعلى العبد احراز احدهما وافرازه عن الآخر ؛ بخلاف ما لم يصدر عنه إلاّ حجة واحدة ـ وهو العام ـ مع كونه بصدد بيان تمام مقصوده ، فانّه يستكشف منه عرفا عدم اشتمال العام على مناف ومخصص أصلا ، فلا يجوز التوقف عن التمسك به إلاّ فيما قطع بالعذر عقلا وهو ما علم بالمخصص قطعا والزائد عليه شك في تخصيص زائد. والمرجع فيه ـ كالشك في أصل التخصيص ـ هو ظهور العام.

٣٧٧ ـ قوله : « ايقاظ : لا يخفى ... الخ ». [١]

قد عرفت في الحاشية السابقة تفصيل جريان الاصل.

٣٧٨ ـ قوله : « والتحقيق : أن يقال : انّه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعموم». [٢]

أقول : انّ العناوين الثابتة لها الاحكام على قسمين :

احدهما : ما كان من العناوين الاولية للافعال ، مثل الغسل والوضوء والبيع ونحوها من العبادات والمعاملات.

وثانيهما : ما كان من قبيل العناوين الثانوية التي تعرض على أفعال المكلفين مقيدة بالعناوين الاولية ، مثل النذر والشرط والضرر والعسر والحرج ونحوها مما كانت متعلقة بالعناوين الاولية ؛ وهذا مما لا خفاء فيه.

وانما الكلام في أنه اذا شك في صحة العناوين الاولية فيما كانت متعلقة


[١] كفاية الاصول : ٢٦١ ؛ الحجرية ١ : ١٧٧ للمتن و ١ : ١٧٧ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢٦٢ ؛ الحجرية ١ : ١٧٨ للمتن و ١ : ١٨٣ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست