responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 484

بالعناوين الاولية من العبادات مثلا ، مع عدم اطلاق أو عموم في دليله يشمل المشكوك ، فهل يمكن التمسك في اثبات الصحة بعمومات العناوين الثانوية المتعلقة بها ، كما لو تعلق النذر بالوضوء بالماء المضاف ـ المشكوك صحته في نفسه ـ فيتمسك لصحته بعموم « اوفوا بالنذر » [١] بأن يقال : انّه متعلق للنذر وكلما كان كذلك فهو واجب الوفاء فهو كذلك ، واذا كان واجبا فيكون صحيحا لعدم وجوب ما ليس بصحيح ، أم لا؟ بل لا بد من احراز الصحة في نفسه كي يجب الوفاء به ، وبدونه لا يصح التمسك بدليل وجوب الوفاء ، فنقول :

انّ العناوين الثانوية على قسمين :

الاول : ما كان موضوعها العناوين الاولية مقيدة بما لها من الاحكام كما في النذر ، بناء على تقييد متعلقه بكونه راجحا في نفسه.

وهذا القسم مما لا اشكال في عدم صحة التمسك بعموم دليله اذا شك في صحة متعلقه في نفسه ، لعدم احراز موضوعه بتمامه مع الشك ، فكيف يتمسك بدليله في اثبات حكمه ، فهل ذلك إلاّ على وجه دائر؟

الثاني : ما كان موضوعها نفس العناوين الاولية مجردة عن ثبوت حكم لها.

وهذا القسم مما لا اشكال في صحة التمسك به لاثبات حكمه مع ما يستتبعه من الصحة لو كانت ملازمة له ، لانّ موضوعه نفس العنوان المحرز في البين بلا تقييد بالحكم المشكوك ، كما في مثل قاعدة الضرر والعسر والحرج ونحوها المتعلقة بنفس العناوين الاولية.

وحينئذ : فان كان دليل العنوان الاولي مهملا بالنسبة الى طروّ العنوان الثانوي عليه أو كان موافقا له في الحكم فلا اشكال. وامّا ان كان مخالفا له في الحكم


[١] لا يوجد بهذه العبارة ، بل الموجود في الروايات هو تعبير الآية الشريفة « يوفون بالنذر » ( سورة الانسان : ٧ ) وغيره مثل : « يحلف بالنذر » في باب النذور من تهذيب الاحكام ٨ : ٣٠٧ الحديث ١٩.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست