responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 482

وامّا ثانيا : فلكون ورود العام من قبل المولى بلا تعرض للتخصيص ـ مع كونه بصدد بيان حكم العام ـ دليلا على عدم وجود ما كان منافيا عقلا ومخصصا في ما بين افراده ، فكان ذلك ـ مضافا الى الكبرى ـ دليلا على عدم وجود المنافي فيكون دليلا على الصغرى أيضا ، وإلاّ لتعرض لاخراجه.

ولا فرق في ذلك بين كون الشك في فرد زائد ـ بعد القطع بخروج فرد آخر ـ وبين كونه في أصل وجود المخصص.

وسرّه : انّ ظهور العام وبناء العقلاء على أصالته في كل فرد لا يرفع اليد عنه إلاّ مع حجة أقوى على خلافه ، المتيقنة في المشكوك بالمخصص اللبّي.

وقياس حكم العقل بخروج كل ما كان منافيا لعنوان العام قطعا ، بما كان التخصيص بالمنفصل لفظيا في عدم جواز التمسك في الشبهة المصداقية ، بتوهم انّ بيان التخصيص صار مفوضا الى حكم العقل ، فيصير كالبيان النقلي.

مدفوع : بالفرق بينهما ، بكون الخروج فيما نحن فيه بمثل القطع الذي يكون عذرا في المخالفة فيما يحكم به العقل ؛ ومن المعلوم انّه لا يحكم بالعذر إلاّ في الافراد المعلومة.

وبعبارة اخرى : يكون حكم العقل في الوجودات الخارجية ـ مع كون الايمان ملاكا لحكمه ـ فيكون واسطة في الثبوت لا عنوانا له حتى يكون واسطة في العروض ، وحينئذ يكون عدد التخصيص بعدد الوجودات المنافية لحكم العام ، حيث انّه ليس له مقام اثبات وانشاء وراء مقام الثبوت والارادة اللبية الواقعية ، فحكمه يتعلق بما هو متعلق للارادات اللبية.

وامّا المخصص اللفظي فيكون حجة شرعية من قبل المولى في العنوان الكلي وقدما على العموم في الحكم بالعنوان الكلي فيضيق دائرة حجيته في العنوان الكلي في بقاء الانشاء والاثبات الكاشف عن مقام الثبوت ، فالفرد

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست