responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 463

الصحيحي على أن يكون للنفي المحمولي بمعنى ليس التامة غير المحتاجة الى الخبر ، بأن يجعل اسما معنى وان استعمل حرفا لفظا وعملا؟ وجهان.

لا يبعد الثاني منهما في استعمالاتها في غالب الموارد عرفا في مثل ( لا رجل ) و ( لا مال ) ونحوهما.

٣٦٧ ـ قوله : « والاشكال في دلالتها عليه بأنّ خبر ( لا ) اما يقدر ( ممكن ) أو ( موجود )». [١]

أقول : يرد عليه هذا الاشكال بناء على عدم الخبر أيضا ، نظرا الى كون مادة القضية هو الامكان أو الفعلية.

ولكنه يدفع : بأخذ الإله اسما لمفهوم واجب الوجود واسم الجلالة علما للشخص الواجب الوجود المستجمع لجميع الكمالات ، ولا اشكال في أنّ انحصار مفهوم واجب الوجود وحقيقته في شخص واحد على أي التقديرين يدل على نفي امكان وجوب الوجود عن غيره تعالى وإلاّ لكان ضروري الوجود ؛ كما أنه يستلزم الفعلية لذلك الشخص وإلاّ لكان ممكن الوجود كما لا يخفى.

ثم [ هل ] انّ دلالة كلمة ( إلاّ ) على ما ذكرنا بالمنطوق؟ بناء على أن تكون بنفسها دالة على قضية اخرى مخالفة لقضية المستثنى منه منضمة اليها ، وعرفت انّ المفهوم هو المعنى اللازم لمعنى خاص آخر ، لكونه في طوله لا في عرضه.

أو بالمفهوم؟ بناء على دلالة مجموع القضية على كون الحكم الثابت في المستثنى منه متخصصا بخصوصية وهو اختصاص الحكم الايجابي أو السلبي فيه للموضوع المأخوذ فيه المستلزمة لثبوت خلاف ذاك الحكم للمستثنى ؛ وجهان.

أظهرهما الثاني ، حيث انّ ظاهر كلمة « لا إله إلاّ الله » بمجموعها اختصاص


[١] كفاية الاصول : ٢٤٨ ؛ الحجرية ١ : ١٧١ للمتن و ١ : ١٧٩ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست