responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 464

نفي الالوهية بغير الله تعالى فيدل على ثبوتها له تعالى بالمفهوم.

ولا يخفى يمتنع ان ما ذكرنا من جهة كلمة ( إلاّ ) مرادفة الاختصاص من جهة دلالتها على نحو ترتب الحكم على موضوعه يكون حاصله الاختصاص به على الحصر كلمة ( بل ) الآخر فيه.

٣٦٨ ـ قوله : « وربما يعدّ مما دل على الحصر كلمة ( بل ) الاضرابية». [١]

أقول :

قد يكون العطف في الاثبات فيدل على كون الحكم ثابتا للمعطوف مثل المعطوف عليه.

وقد يكون في النفي فيدل على ثبوت ضد الحكم وهو الاثبات للمعطوف عليه مثل قولك : « ما قام زيد بل عمرو ».

وقد يكون للترقي كما هو واضح.

وقد يكون للاضراب بمعنى الإعراض عن اثبات الحكم للسابق في الذكر والقصد الى اثباته للمذكور بعدها ؛ وحينئذ يكون ذكر السابق :

تارة : لمجرد الغلط سواء كان منشؤه سبق اللسان أو النسيان ، فلا اشكال في عدم دلالته على الحصر.

واخرى : توطئة للاضراب وهو قد يكون أيضا لمجرد تحقق الحكم وتثبيته في مدخول كلمة ( بل ) بهذا التعبير في مقام الاثبات بلا تعرض للنفي عن غيرها ثبوتا.

واخرى : يكون لاثبات حصر الحكم فيه واقعا فيدل على الحصر.

وحينئذ فيختلف الحكم بحسب اختلاف الموارد ، فلا بد في تعيين خصوصية


[١] كفاية الاصول : ٢٤٩ ؛ الحجرية ١ : ١٧١ للمتن و ١ : ١٨٠ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست