responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 462

ولو لم يكن معها سائر الاجزاء والشرائط أصلا ، وهو باطل.

وقد اجيب : بكون الحصر في طرف الاثبات اضافيا ، بأن يكون المراد في طرف المستثنى اثبات الصلاة من حيث الطهارة لا مطلقا كي يدل على صدق الصلاة بمجرد الطهارة.

ولكنه مدفوع : بأنّ صدق المركبات بمجرد وجود جزء منها مع انتفاء اجزائها الآخر ركيك ، لصدق انتفائها ـ بقول مطلق ـ مع انتفاء جزء منها ، وهو ينافي صدقها اضافيا بمجرد جزء منها.

والأولى أن يجاب : بأنّ الموضوع في المركبات ـ في مقام اثبات جزء أو شرط لها ـ هو الواجد لجميع الاجزاء والشرائط ، غير ما اريد اثباته لها ولو بلسان بيان انتفائها بانتفائه كما هو الظاهر من تتبع الموارد ؛ واذا كان كذلك فيكون اثبات الصلاة ـ بنفسها على الصحيحي وبوصف صحتها على الأعمي ـ بعد تحقق جميع اجزائها وشرائطها بمجرد تحقق الطهارة حقيقية ، وانتفائها بانتفائها حقيقية أيضا كما هو ظاهر.

أو يجاب : بكون المستثنى هو الايجاب الجزئي في مقام السلب الكلي في طرف المنطوق ، كما في ما لم يحرز كون الشارع في مقام البيان إلاّ بالنسبة الى جملة المستثنى منه.

ولكن الظاهر انّ دلالة كلمة ( إلاّ ) على الحصر مما لا شبهة فيه ، ويدل عليه ـ مضافا الى التبادر ـ دلالة كلمة ( إلاّ ) الدالة على الاسلام المتوقف على التوحيد.

ودعوى : كون ذلك بالنقل شرعا أو مجازا ، مدفوعة : بكون الاستعمال في المقام وغيره بمعنى واحد بلا عناية في البين كما هو الظاهر.

ثم انّه هل تحتاج كلمة ( لا ) الى تقدير خبر لها من مثل ( موجود ) و ( ممكن ) ونحوهما بناء على أن يكون للنفي الربطي بمعنى ليس الناقصة أو لا؟ بناء على قول

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست