responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 417

يخفى من الخلط بين مسألة اجتماع الامر والنهي ومسألتنا هذه التي لم يحرز فيها ذلك.

ولا ينافي ذلك ما ذكرنا من كون مورد الاجتماع في تلك المسألة ـ بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي ـ من صغريات مسألة النهي في العبادات ، حيث توهم انه لا بد امّا من الالتزام بالصحة في المقام في صورة الغفلة عن النهي ، أو على عدمها هناك أيضا.

ووجه عدم المنافاة : انّ ما ذكرنا هناك يكون من قبيل المنهي عنه لوصفه ، وما هو محل الكلام في المقام ـ من عدم القابلية للصحة أصلا ـ انما هو في المنهي عنه لذاته الكاشف عن المفسدة ولو لخصوصية تعليلية ، ولا أقل من عدم المصلحة ، فكيف الفرق بين المقامين؟

وظاهر النهي المتعلق بعنوان العبادة الخاصة انّ مطلقها الموجود في ضمنها خال عن المصلحة ـ ولو لاضمحلالها بواسطة الخصوصية ـ وإلاّ لكان الأولى تعليقه على العنوان الخارج كما في مسألة الاجتماع.

٣٤٢ ـ قوله : « المقام الثاني : في المعاملات ، ونخبة القول ... الخ ». [١]

أقول : انّ النهي فيها على أقسام :

الاول : أن يتعلق بها من حيث كونها فعلا من الافعال بلا ملاحظة جهة فيها من حيث النقل والانتقال.

ولا اشكال في عدم دلالة هذا القسم على الفساد ، غاية الامر يدل على كونها مبغوضة ذاتا أو لجهة طارئة كما في البيع وقت النداء وهو لا ينافي أن تكون مؤثرة : امّا بناء على عدم جعل السببية فواضح ؛ وامّا بناء عليه لحكمة داعية الى جعل


[١] كفاية الاصول : ٢٢٥ ؛ الحجرية ١ : ١٥٤ للمتن و ١ : ١٥٩ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست