responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 418

المبغوض سببا على تقدير الوجود ، ويحصل اللطف الملازم للمنهي عنه.

الثاني : أن يكون النهي عنها من جهة مبغوضية المضمون الحاصل هنا الذي يكون فعلا تسبيبيا ، كما في النهي عن بيع المسلم والمصحف للكافر بحيث أن تملك الكافر لهما يكون مبغوضا فيكون التمليك مبغوضا.

ولا يدل هذا القسم أيضا على الفساد ، لامكان اشتمال الجعل وتأثيره في الخارج ـ على تقدير الوقوع ـ على المصلحة وان كان ما يتوصل به اليه مبغوضا.

الثالث : أن يكون النهي عنها من جهة مبغوضية التسبب بها الى الاثر وان لم يكن في وجودها ـ من حيث كونها فعلا ولا في السبب منها ـ مفسدة أصلا بل كان مشتملا على المصلحة من هذه الجهات ، إلاّ أنّ التسبب به الى المبغوض يكون مبغوضا.

ويمكن أن تكون حرمة الظهار من هذا القبيل بناء على أن لا تكون الحرمة من جهة كونها فعلا كما في الاجنبية مثلا ، ولا في أثرها وهو حرمة الزوجة كما في منذورة الترك ، بل من جهة التوصل اليها من هذا الطريق.

وهذا القسم لا دلالة له على الفساد ايضا ولا ملازمة بينهما عقلا وعرفا. هذا ما أفاده الاستاذ دام ظله العالي.

إلاّ انّ جعل السببية مع كون التسبب بالسبب مبغوضا محل اشكال ، إلاّ أن تكون حرمة التسبب به عارضية لا لازمة لها في جميع الموارد ، وإلاّ : فامّا ان لا تجعل السببية أصلا لو كان السبب مبغوضا دائما ؛ أو لا يكون التسبب مبغوضا أيضا. وهذه الملازمة تكون عرفية لا عقلية.

الرابع : أن يكون النهي من جهة حرمة الآثار المطلوبة [ منها ] [١] بحيث


[١] في الاصل الحجري ( عنها ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست