responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 416

حيث انّ الاستعمال انما هو في معنى واحد وهو طلب الترك.

وامّا الارشاد والتوصل الى تركه خارجا للمبغوضية الذاتية فهما من قبيل الداعي ، لا المستعمل فيه كما لا يخفى. كما أنه لو انضم اليهما عدم حصول الجزء والشرط للعبادات باتيانهما في ضمن المنهي عنه في النهي عن الجزء والشرط لا يصير استعمالا في الزائد عن المعنى الواحد أيضا.

ثم انّ الفساد في المقام يكون أشد في عدم الصلاحية للتقرب من الفساد في مسألة اجتماع الامر والنهي ، حيث انّ المفروض أنّ النزاع هناك لما كان بعد احراز العنوان المشتمل على المصلحة والعنوان الآخر المشتمل على المفسدة ويكون التزاحم في مقام الفعلية فبعد عدم الفعلية في أحد الطرفين ولو كان غالبا وكان هو المفسدة ، يكون الآخر في تأثيره في فعلية الحكم المطابق بلا مزاحم ، فيصح اتيانه عبادة لو كان هو الملتفت اليه ، لاشتماله على ما يصير به الشيء عبادة ؛ بخلافه في المقام حيث انّ الكلام فيه فيما اذا تعلق النهي بنفس عنوان العبادة فيكشف ـ عن عدم اشتماله على المصلحة بل عن اشتماله على المفسدة أيضا ـ عن الحرمة الذاتية ، فلا يكون في البين ما يصلح للتقرب على عدم تقدير صيرورة عدم النهي فعليا.

ومن هنا ظهر أنه على الحرمة الذاتية تكون العبادة المنهي عنها [ بنفسها ] [١] أبعد [ من ] [٢] صلاحيتها للتقرب عن صورة الارشاد.

فما في التقريرات [٣] من الحكم بعدم الفساد مع الغفلة عن النهي في صورة كون النهي للحرمة الذاتية لكون الفساد حينئذ تابعا للنهي لا العكس ، فيه : ما لا


[١] في الاصل الحجري ( لنفسها ).

[٢] في الاصل الحجري ( عن ).

[٣] مطارح الانظار : ١٦٣ السطر ١٤ ـ ١٥ والطبعة الحديثة ١ : ٧٥٠.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست