responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 415

كونه حراما ذاتا بالفعل ولو لم يؤت بداعي الامر.

وثانيا : انّ الجمع بين الحرمة الذاتية مع التشريعية لا يكون جمعا بين المثلين ، لتعلق أحدهما بالفعل الخارجي والآخر بالجانحي.

وثالثا : انّ المصالح والمفاسد ليستا من ذاتيات الافعال كي لا تتخلفا عنها بالوجوه والاعتبار ، فقد يكون الفعل ذا مصلحة لعروض جهة اعتبارية من صدورها من شخص دون آخر وفي حال دون آخر ، ويصير ذا مفسدة بصدوره عن شخص آخر أو من ذاك الشخص في حال آخر كما في العبادات التي تقع رياء ـ بناء على كون الرياء من قبيل الداعي الى داعي ـ فانّ العبادة معه بداعي الرياء تكون بنفسها مبغوضة ومحرّمة مع عدم قصور في المتعلق جزءا أو شرطا بناء على عدم اخذ الخصوصيات المتوقفة على الامر في المأمور به وجودا أو عدما ، ومع ذلك تكون فاسدة ومبغوضة لاجل نقصان في كيفية الاطاعة فهو عبادة بقصد الامر الشرعي لا التشريعي ومحرّمة.

والحاصل : أنه لا اشكال في الحرمة الذاتية في العبادات ، وكون المحرّمات منها من هذا القبيل.

ثم انه لو قامت قرينة على كون النهي في العبادات لواحد منهما فلا اشكال ومع عدمهما فهل الاصل كونه للحرمة الذاتية أو تشريعا؟

من أصالة الظهور ، ومن كون النهي عقيب الامر أو توهمه نظير الامر عقيب الحظر في عدم الظهور في الحرمة ، بل في مجرد الارشاد الى الفساد ، لعدم اشتمال المنهي عنه على مصلحة العبادة فتكون حرمتها تشريعية ؛ وجهان ؛ الاظهر هو الثاني.

وان أبيت إلاّ عن ظهورها في الحرمة الذاتية فلا أقل من ارادة الارشاد أيضا ولا يلزم بناء على ذلك استعمال اللفظ في المعنيين من الارشاد والحرمة الذاتية ،

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست