responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 235

فعليته قد حصل الفراغ منه وغيره مشكوك الفعلية من الاول فيحكم بعدمه رأسا كما لا يخفى.

إلاّ انّك عرفت فعلية الواقع حتما بناء على جعل الحجية وتعليقا بناء على انشاء الحكم ، وحينئذ فلا وجه لجريان الاصل المذكور.

١٦٩ ـ قوله : « وهذا بخلاف ما اذا علم أنه مأمور به واقعا». [١]

لأنه في هذه الصورة يكون الحقيقي على طبق الامر الاضطراري أولا ثم يشك في حدوث الفعلية على طبق الواقعي الأوّلي ، والاصل عدمه ؛ ولكنه لا يصح بالنسبة الى الامر الظاهري كما عرفت. نعم لو كان اطلاق لدليله فلا بأس بالإجزاء لاجله.

١٧٠ ـ قوله : « نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة». [٢]

فان قلت : ربما يشكل في كلتا الصورتين : لأنه على الاول فكيف اختصاص الامر بغيره؟ وعلى الثاني فيكون منهيا عنه لكونه سببا لتفويت الواجب الواقعي فكيف يصلح أن يتقرب به اليه تعالى وتحصل به المثوبة؟

قلت : امّا عدم الامر في الاولى فلما تقرر في مبحث التجري من عدم امكان أخذ القطع الطريقي في صورة الخطأ ـ أو ما يلازمه ـ موضوعا لحكم مماثل لما تعلق به ، لاستلزامه امّا الاذعان باجتماع المثلين في نظر القاطع أو احتمال الخطأ عنده وكلاهما محال ، فلا يمكن البعث المولوي لاحداث الداعي للعبد بالنسبة الى حكم آخر كما هو واضح. وليس ذلك من قبيل الناسي والغافل بناء على امكان بعثهما الى ما عدا المنسي أو المغفول عنه بعنوان آخر غير الغافل والناسي ، فتدبر


[١] كفاية الاصول : ١١٢ ؛ الحجرية ١ : ٧٣ للمتن و ١ : ٨٠ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١١٢ ؛ الحجرية ١ : ٧٤ للمتن و ١ : ٨١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست