responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 236

جيدا.

وامّا النهي في الصورة الثانية فيبتني على اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد ؛ وحيث انّ التحقيق في تلك المسألة عدم الاقتضاء فبقي المأتي به على ما هو عليه من المصلحة بلا تعلق أمر به ، لاهمية غيره.

١٧١ ـ قوله : « الثاني : لا يذهب عليك أنّ الإجزاء ... لا يوجب التصويب». [١]

حاصله : انّ التصويب اللازم للقول بالإجزاء ـ وهو اشتمال مؤدى الطرق والامارات على أحكام فعلية حقيقية موجبة للمثوبة والعقوبة على موافقتها ومخالفتها مع بقاء الواقع على واقعيته بلا فعلية حتمية ـ غير باطل ، كيف وقد ذهب المشهور الى الإجزاء ، هذا.

مع انّ الواقع لا يكون فعليا على الطريقية أيضا بناء على جعل الحكم التكليفي على طبقها ، إذ التصويب الباطل ـ وهو خلو الواقعة عن الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل غير ما أدّت اليه الامارة ـ غير لازم للإجزاء ، لعدم المنافاة بينه وبين الحكم الواقعي المحفوظ بمرتبته كما لا يخفى.

١٧٢ ـ قوله : « فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها». [٢]

وإلاّ فاذا ارتفع بواسطة الحكم الظاهري لزم ارتفاع الجهل بالواقع ، وحينئذ فان كان الحكم الظاهري مرتفعا برفع موضوعه وهو الجهل فيلزم من وجوده عدمه ، وان كان باقيا فيلزم أن يكون الحكم رافعا لموضوعه وباقيا بدونه ، والحال انّه فرع تحققه ، فكيف يكون رافعا له ، فتدبر جيدا.


[١] كفاية الاصول : ١١٣ ؛ الحجرية ١ : ٧٤ للمتن و ١ : ٨١ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١١٣ ؛ الحجرية ١ : ٧٤ للمتن و ١ : ٨٢ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست