responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 234

يصح استصحاب التكليف الواقعي شخصا أو استصحاب الكلي على النحو الثاني من الاقسام في استصحابه.

وعلى هذا يشكل اثبات الإجزاء على السببية أيضا بالاصل ، كما لو شك في كفاية مؤدى الامارة عن المصلحة الواقعية ؛ ولا يقاس بالامر الاضطراري كما في المتن لكون التكليف الاختياري غير ثابت أصلا في حال الاضطرار ، وهذا بخلاف التكليف الواقعي حال الجهل به ولو على السببية فانّه ثابت على نحو الفعلية التعليقية ، فتدبر جيدا.

١٦٧ ـ قوله : « فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف ... الخ». [١]

لا يخفى انّه لو رجع هذا الاصل الى الاستصحاب الوجودي وهو أصالة بقاء التكليف الفعلي الواقعي فهو انما يصح مع ما عرفت من معنى الفعلية ؛ وامّا لو كان باقيا بظاهره وهو الاصل العدمي فربّما يشكل بأنّ أثره ـ وهو وجوب الاتيان بالواقع ـ لا يترتب عليه إلاّ بالمثبت ، حيث انّ ترتب الوجوب على من لم يأت بالواقع يكون عقليا لا شرعيا ولا بد منه في الاستصحاب.

ولكن التحقيق : عدم المحذور فيه ، لما تقرر في محله من جريان الاصل الموضوعي في موضوع التكليف وجودا وعدما ؛ ومن المعلوم انّ الفعل الواجب كما يجري فيه الاصل وجودا يجري فيه عدما. ولو ترتب عليه أثر عقلا من وجوب الاطاعة ونحوه ، فلا بأس به أيضا كما لا يخفى.

١٦٨ ـ قوله : « واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا لا يجدي». [٢]

وفيه : انّه على تقدير تسليم عدم فعلية التكليف الواقعي من أول الامر لا اشكال في صحة جريان الاصل وحصول فراغ الذمة به ، لانّ ما هو المتيقن من


[١] كفاية الاصول : ١١١ ؛ الحجرية ١ : ٧٣ للمتن و ١ : ٨٠ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١١١ ؛ الحجرية ١ : ٧٣ للمتن و ١ : ٨٠ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست