responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 112

لا ينفك لحاظه عن لحاظه كما يظهر بالمراجعة الى الوجدان.

والحاصل : انّ النظرين الاستقلاليين بالنسبة الى معنيين متباينين من لفظ واحد :

لا يمكن اجتماعهما في نظر واحد ، وإلاّ لكان النظر الواحد الخارجي فردين من النظر.

ولا يمكن اجتماعهما بوجودين مستقلين في آن واحد من لفظ واحد ، لقصوره من فنائه بوحدته في اثنين.

بل يلزم ـ على تقدير استعمال اللفظ في الاكثر ـ لحاظه استقلاليا في عين كونه منظورا فنائيا في المعنى الآخر ، فتدبر.

٦١ ـ قوله : « ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه». [١]

أي على نحو الحقيقة ، بناء على جعل اعتبار الوحدة مانعا عن الاستعمال الحقيقي كما فعله في المعالم [٢] ، أو مطلقا بناء على جعله مانعا عن مطلق الاستعمال كما على قوله.

وليعلم : انّ الوحدة الملحوظة في الموضوع له ليس هو مفهومها بل ما هو مصداقها بالحمل الشائع. كما انّه ليس المراد الوحدة في الوجود الخارجي ، لعدم القول به ؛ ولا الانفراد في كونه متعلقا وموضوعا للحكم ، لعدم تأتّي أخذ ما ينشأ من قبل الحكم في مسمى متعلقه ، بل المراد الوحدة في الارادة الاستعمالية ، بأن يكون تمام المراد في الاستعمال بلا اشتراك غيره معه في الارادة كما هو صريح كلام بعض.


[١] كفاية الاصول : ٥٤ ؛ الحجرية ١ : ٣٠ للمتن و ١ : ٣١ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] معالم الدين : ٣٩.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست