responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 111

مع الفارق.

ورابعة : في أكثر على سبيل الانفراد والاستقلال في الارادة ، بأن يراد في استعمال واحد هذا بخصوصه بارادة مستقلة ـ كما لو لم يكن إلاّ بوحدته ـ والآخر كذلك ، وهذا هو محل النزاع بين الاصوليين.

الثاني : انّ الاستعمال :

[ تارة ] : قد يكون بمعنى كون اللفظ علامة لارادة المعيّن بطريق المواضعة.

واخرى : بجعله قالبا بحيث يوجد بينهما نحو اتحاد ، ويكون اللفظ عنوانا ووجها للمعنى حتى انّ القاءه عين القائه ، ولذلك يسري حسنه وقبحه الى اللفظ ؛ فالملحوظ الاستقلالي في هذا الحال هو المعنى دون اللفظ ، ولذا لا يحكم عليه حينئذ بما هو حكم اللفظ وأثره في غير ذلك الحال ، بل يحكم عليه بما هو حكم المعنى ، لانّه في ذلك الاستعمال عنوانه ووجهه الفاني ، بل بوجه نفسه.

والثالث : انّ النظر الاستقلالي الى معنى بنحو يكون النظر الى اللفظ فانيا فيه لا يكون نظرا استقلاليا الى آخر.

وبعبارة اخرى : انّ اظهار اللفظ وجود المعنى ، لا بكون وجود الآخر بغير ذاك الوجود وإلاّ لزم كون الفرد الواحد اثنين ، ولا يمكن أن يكون وجود الكل على حدة بايجاد واحد لأنه يستلزم وجودا واحدا ، لوحدتهما ذاتا وتغايرهما اعتبارا.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : انّ مرادهم من الاستعمال هو المعنى الثاني ، ولا ريب في امتناعه عقلا ، حيث انّ اللفظ في هذا الحال غير ملتفت اليه إلاّ باللحاظ الآلي ، فالملحوظ على الاستقلال هو المعنى ؛ ومن المعلوم انّ النظر الاستقلالي باللفظ الى معنى ـ بحيث يكون اللفظ فانيا ووجها له ـ لا يكون نظرا استقلاليا به الى معنى آخر يوجد بينهما هذا النحو من الاتحاد في شخص واحد من اللفظ في آن واحد ، بل حكم الاتحاد يسري حتى في الذهن اذا لوحظ فيه المعنى باللفظ ، بل

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست