responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 113

ولكنه يرد عليه : بأنّه أيضا من خصوصيات الاستعمال ؛ وقد عرفت انّ ما ينشأ من قبل الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ في المستعمل فيه.

وامّا ما أفاده المحقق القمي ; [١] من انّ الموضوع له واحد في لحاظ الواضع فلا بد أن يكون كذلك في حال الاستعمال أيضا تبعا له ، ففيه : انّ اللازم متابعة الواضع فيما أخذ قيدا في الموضوع له ، لا في مطلق ما كان موجودا حاله كما هو واضح.

٦٢ ـ قوله : « ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل ... الخ ». [٢]

أقول : انّ استعمالهما يتصور على وجوه :

أحدها : في المتعدد من ماهية واحدة ، ولا اشكال في كونه على نحو الحقيقة مطلقا.

ثانيها : في الطبيعة المتعددة بتأويل المفرد الى المسمى ، ولا اشكال في كونه على نحو الحقيقة في علامة التثنية والجمع ، وعلى نحو المجاز في المفرد.

ثالثها : استعمالهما في الطبائع المتعددة بلا تأويل الى المسمى ولكن بمرة واحدة من التكرار بأن يراد من التثنية طبيعتان ، ولا اشكال في كونه في معنى واحد في التثنية. وفي كونه على نحو الحقيقة أو المجاز يبتني على كون التثنية والجمع لمطلق المتعدد المشترك في اللفظ ، فيكون على نحو الحقيقة أو الخصوص المتعدد من ماهية واحدة ، وبعبارة اخرى : للتعدد الخاص ، فيكون مجازا في التعدد اللفظي.

رابعها : استعمال التثنية في أربعة افراد من الماهية أو الماهيتين أو في اربعة طبائع فيكون استعمالها فيهما في أكثر من معنى.


[١] القوانين المحكمة ١ : ٦٧ السطر ٢٣ ـ ٢٥.

[٢] كفاية الاصول : ٥٤ ؛ الحجرية ١ : ٣٠ للمتن و ١ : ٣٢ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست