responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 399

الغسل بوجه ، بل المستفاد منها ـ إن سلّم ـ غلبة المطهّر أو خصوص اعتبار المثلين كما مرّ.

وأجاب عنه بعض الأفاضل أيضا بأنّ حمل الرواية على إرادة التعدد يوجب الاكتفاء بالمثل في الغسلة الأولى. ولا وجه له ؛ لعدم حصول الغلبة المعتبرة في المطهّر.

وحمله على اعتبار الثلاثة بالنظر إلى القطرة الباقية بعد خروج البول وإن كان إجراء الماء بعد سقوطها ، فهي غالبة على الرطوبة [١] في المخرج لا وجه له ؛ لإطلاق الرواية أوّلا ، وعدم اعتبار سقوطها عنها ثانيا.

وفيه : أن اعتبار الغلبة المذكورة محلّ مناقشة ، بل الذي يفهم من الإطلاقات اعتبار الإزالة خاصّة إلّا أن يقال بعدم حصولها بدونها.

وهو محلّ تأمّل ، والأخبار الدالّة على اعتبار التعدّد في إزالة البول إنّما دلّت عليه عند إصابة الجسد أو الثوب ، وذلك لا يشمل [٢] صورة الاستنجاء كما لا يخفى.

ولو سلّم إطلاقها فهي معارضة بالإطلاقات الواردة في المقام ، والتعارض نحو [٣] العموم من وجه والعمومات القاضية بطهورية الماء حاكمة بالطهارة بالمرّة.

والاجماع المنقول أيضا مخصوص بغير هذه الصورة.

ويشهد له استشهاد الناقل في المقام بالأخبار ، وعدم نقله الإجماع هنا ، بل ونصّه على الخلاف فيه ، وجعله اعتبار المثلين أولى.

ثمّ على القول باعتبار التعدّد فهل يعتبر فيه التعدّد الحقيقي المتوقّف على حصول الفصل بين الغسلتين أو يكتفي بالتقديري؟ قولان ، اختار أوّلهما الشهيد في الذكرى [٤] مع ذهابه إلى عدم اعتباره في غير الاستنجاء.


[١] زيادة في ( د ) : « الباقية ».

[٢] في ( ألف ) : « ذلك لا يستعمل » بدون الواو.

[٣] في ( ألف ) : « عن ».

[٤] الذكرى : ١ / ١٦٨.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست