responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 398

الحشفة » [١].

( وغيره احتجّوا برواية نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال : بمثلي ما على الحشفة ) [٢].

وفيه بعد الغضّ عن سندها لما ادّعي من الشهرة الجابرة لها أنّها محمولة على المبالغة والإشارة إلى كمال التوسع وغاية السهولة كما هو الشأن في هذه الشريعة السهلة ؛ للاكتفاء بأقل القليل ولو بمثل القطرتين ، وليس المقصود بعينهما في الإزالة.

وقد يجعل ذلك إشارة إلى اعتبار عليّة المطهّر في إزالة النجاسة ؛ لعدم حصولها بدونها في الغالب.

وفي اعتبار التعدّد في الغسل هنا قولان ، فعن الصدوق في الفقيه [٣] والهداية [٤] اعتبار التعدد. وتبعه الشهيدان في الذكرى [٥] والروضة [٦] والمحقق الكركي [٧] وغيرهم.

وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالمرّة ، وعليه الأكثر ، بل لم ينقل من أحد [٨] القدماء التصريح بخلاف سوى الصدوق.

وهو الأقوى ؛ لإطلاق طهوريّة الماء والإطلاقات الآمرة بغسله أو صب الماء عليه.

وفي الحسن : قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتّى ينقى مأثمة » [٩].

وخصوص مرسلة نشيط ومرسلة الكليني المتقدمتان لا إشعار فيها [١٠] باعتبار التعدد في


[١] الكافي ٣ / ٢٠ ، باب الاستبراء من البول وغسله ، ح ٧.

[٢] تهذيب الأحكام ١ / ٣٥ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٣٢. وما بين الهلالين زيدت من ( د ).

[٣] من لا يحضره الفقيه ١ / ٣١.

[٤] الهداية : ٧٦.

[٥] الذكرى ١ / ١٦٨.

[٦] الروضة البهية ١ / ٣٤١.

[٧] جامع المقاصد ١ / ٩٣.

[٨] زيادة في ( د ) : « من ».

[٩] تهذيب الأحكام ١ / ٢٩ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ١٤.

[١٠] كذا.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست