( وغيره احتجّوا برواية نشيط : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال : بمثلي ما على الحشفة ) [٢].
وفيه بعد الغضّ عن سندها لما ادّعي من الشهرة الجابرة لها أنّها محمولة على المبالغة والإشارة إلى كمال التوسع وغاية السهولة كما هو الشأن في هذه الشريعة السهلة ؛ للاكتفاء بأقل القليل ولو بمثل القطرتين ، وليس المقصود بعينهما في الإزالة.
وقد يجعل ذلك إشارة إلى اعتبار عليّة المطهّر في إزالة النجاسة ؛ لعدم حصولها بدونها في الغالب.
وفي اعتبار التعدّد في الغسل هنا قولان ، فعن الصدوق في الفقيه [٣] والهداية [٤] اعتبار التعدد. وتبعه الشهيدان في الذكرى [٥] والروضة [٦] والمحقق الكركي [٧] وغيرهم.
وذهب آخرون إلى الاكتفاء بالمرّة ، وعليه الأكثر ، بل لم ينقل من أحد [٨] القدماء التصريح بخلاف سوى الصدوق.
وهو الأقوى ؛ لإطلاق طهوريّة الماء والإطلاقات الآمرة بغسله أو صب الماء عليه.
وفي الحسن : قلت له : للاستنجاء حد؟ قال : « لا حتّى ينقى مأثمة » [٩].
وخصوص مرسلة نشيط ومرسلة الكليني المتقدمتان لا إشعار فيها [١٠] باعتبار التعدد في
[١] الكافي ٣ / ٢٠ ، باب الاستبراء من البول وغسله ، ح ٧.[٢] تهذيب الأحكام ١ / ٣٥ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٣٢. وما بين الهلالين زيدت من ( د ). [٣] من لا يحضره الفقيه ١ / ٣١. [٤] الهداية : ٧٦. [٥] الذكرى ١ / ١٦٨. [٦] الروضة البهية ١ / ٣٤١. [٧] جامع المقاصد ١ / ٩٣. [٨] زيادة في ( د ) : « من ». [٩] تهذيب الأحكام ١ / ٢٩ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ١٤. [١٠] كذا.