اعتذر منه المحقق الكركي [١] بين ما إذا كانت الإزالة بالمثلين أو ما زاد عليهما ، فعلى الأول لا بدّ من الانفصال لصدق الوحدة مع عدمه ، بخلاف ما لو كان الماء كثيرا ، وبه وجّه كلام الشهيد.
والأقوى إذن اعتبار الفصل مطلقا لعدم صدق التعدد عرفا بدونه ، مضافا إلى استصحاب النجاسة الباقية.
فروع
الأول [٢]: هل يجب على الأغلف غسل ما تحت الغلفة؟ وجهان مبنيّان على كونه من الظاهر أو الباطن.
قطع المحقق الكركي بالأوّل ، واختاره المحقق والعلّامة في المنتهى [٣] وغيره ، والشهيد في الذكرى [٤] إلّا أن يكون ... [٥]
فيسقط عنه ، وحكي الثاني عن المنتهى والذكرى ، والموجود فيهما ما عرفت.
الثاني : إن لم يخالط البول أجزاء لزجة من المذي والودي أو نحوهما كفى فيه مجرّد الصبّ ؛ لإطلاق [٦] الأمر بالصبّ ، وفي بعضها بعد الأمر به « فإنّما هو ماء » [٧].
ولو شكّ في ممازجة شيء له فهل يكتفي بالصبّ أو لا بدّ من الدلك وجهان ؛ أحوطهما ذلك ليحصل اليقين بالطهارة بعد تيقّن النجاسة.
الثالث : لو تعذر عليه استعمال الماء لفقده أو بسبب آخر ، فهل يجب عليه التمسّح بالحجر
[١] جامع المقاصد ١ / ٩٤.[٢] لفظة « الأول » مما أضيفت من ( د ). [٣] منتهى المطلب ١ / ٤٣. [٤] الذكرى ١ / ١٧٣. [٥] هنا سقط في عبارات المخطوطات الثلاثة. [٦] لم ترد في ( ب ) : « الإطلاق .. بالصب ». [٧] الكافي ٣ / ٥٥ ، باب البول يصب الثوب أو الجسد ح ١.