responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 400

اعتذر منه المحقق الكركي [١] بين ما إذا كانت الإزالة بالمثلين أو ما زاد عليهما ، فعلى الأول لا بدّ من الانفصال لصدق الوحدة مع عدمه ، بخلاف ما لو كان الماء كثيرا ، وبه وجّه كلام الشهيد.

والأقوى إذن اعتبار الفصل مطلقا لعدم صدق التعدد عرفا بدونه ، مضافا إلى استصحاب النجاسة الباقية.

فروع

الأول [٢]: هل يجب على الأغلف غسل ما تحت الغلفة؟ وجهان مبنيّان على كونه من الظاهر أو الباطن.

قطع المحقق الكركي بالأوّل ، واختاره المحقق والعلّامة في المنتهى [٣] وغيره ، والشهيد في الذكرى [٤] إلّا أن يكون ... [٥]

فيسقط عنه ، وحكي الثاني عن المنتهى والذكرى ، والموجود فيهما ما عرفت.

الثاني : إن لم يخالط البول أجزاء لزجة من المذي والودي أو نحوهما كفى فيه مجرّد الصبّ ؛ لإطلاق [٦] الأمر بالصبّ ، وفي بعضها بعد الأمر به « فإنّما هو ماء » [٧].

ولو شكّ في ممازجة شي‌ء له فهل يكتفي بالصبّ أو لا بدّ من الدلك وجهان ؛ أحوطهما ذلك ليحصل اليقين بالطهارة بعد تيقّن النجاسة.

الثالث : لو تعذر عليه استعمال الماء لفقده أو بسبب آخر ، فهل يجب عليه التمسّح بالحجر


[١] جامع المقاصد ١ / ٩٤.

[٢] لفظة « الأول » مما أضيفت من ( د ).

[٣] منتهى المطلب ١ / ٤٣.

[٤] الذكرى ١ / ١٧٣.

[٥] هنا سقط في عبارات المخطوطات الثلاثة.

[٦] لم ترد في ( ب ) : « الإطلاق .. بالصب ».

[٧] الكافي ٣ / ٥٥ ، باب البول يصب الثوب أو الجسد ح ١.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست