وعن ظاهر الشيخ في الخلاف [١] والحلبي [٢] وابن زهرة [٣] والطوسي [٤] والحلي [٥] والفاضل في المنتهى [٦] والمختلف [٧] [ و ] الإرشاد [٨] ، والشهيدين في اللّمعة ، وظاهر الروض [٩] ، وابن فهد في الموجز ، وصاحبي المدارك [١٠] والمشارق [١١] والذخيرة [١٢] ، وغيرهم من المتأخرين الاجتزاء بكلّ ما يزيل العين.
ولا يبعد أن يكون الخلاف في ذلك لفظيّا من جهة التأمّل في كون ما نقص عن المثلين مزيلا للعين.
وكيف كان فالحق الأخير ؛ للإطلاقات وخصوص مرسلة نشيط : « يجزي من البول أن يغسله بمثله » [١٤] ، ومرسلة الكليني : « يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس