responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 396

وحكي عن المفيد [١] والسيد في بحث المضاف تجويز إزالة الخبث مطلقا. وظاهر ذلك جوازه هنا أيضا إلّا أنّ قضية الإجماعات المنقولة عدم قولهما بما في المقام ؛ لما في بعض الأخبار إلّا أن يقال : إنّ المراد بالماء في المقام ما يعمّ المضاف ؛ لوقوعه في مقابلة الأحجار.

وهو بعيد.

ويدلّ على الحكم مضافا إلى الإجماعات المحكيّة صحيحة جميل : « إذا انقطعت البول وجب الماء » [٢] ، وقوية يزيد بن معاوية : « لا يجزى من البول إلّا الماء » [٣].

مضافا إلى أمر الإطلاقات الحاكمة بغسله الظاهر في ذلك.

ورواية سماعة الظاهرة في جواز استعمال غير الماء مؤوّلة أو محمولة على التقيّة ؛ لإطباق الفقهاء الأربعة عليه.

ولا فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار كما هو ظاهر إطلاق الأخبار.

وربّما يستفاد من الشيخ في الكتابين ( في توجيه رواية سماعة بناء على الجواز حال الاضطرار إلّا أن الأظهر عدم استفادة مذهب الشيخ في الكتابين ) عند توجيه الأخبار كما يعرف من الشيخ فيهما.

وقد يحمل على ما سننقله عن الفاضلين وغيرهما من لزوم التخفيف حال تعذّر الماء من غير حكم بالطهارة.

واختلفوا في أقلّ ما يجزي من الماء ، فعن الصدوقين [٤] والشيخين [٥] والفاضلين في المعتبر [٦] والقواعد اعتبار مثلي ما على الحشفة فلا يجزي ما دونه.


[١] المقنعة : ٤٠.

[٢] الكافي ٣ / ١٧ ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ح ٨ وفيه : « إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء ».

[٣] الإستبصار ١ / ٥٧ ، باب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عد واحد من الاحداث ، ح ١٦٦ (٢١).

[٤] من لا يحضره الفقيه ١ / ٣١ ، الهداية : ٤٨.

[٥] المقنعة : ٤٢ ، المبسوط ١ / ١٧.

[٦] المعتبر ١ / ١٢٧.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست