يجب الاستنجاء للبول والغائط بإجماع علمائنا كافّة ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة.
وقد خالف فيه أبو حنيفة [١] واتباعه إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم.
ويتعيّن الماء في مخرج البول على ظاهر المذهب.
وقد خالف فيه الجمهور ، وقد حكي إجماعنا على لزوم غسله بالماء خاصّة في التذكرة [٢] ونهاية الإحكام [٣] والروض [٤] والمدارك [٥] والمشارق [٦] وكشف اللثام [٧].