responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 371

ولو تخايل له شي‌ء ولم يعلم أنّه ينام أو حديث [١] لم يحكم بالنقض. وكذا لو تحقق أنّه رؤيا على الأقوى.

وحكم في التذكرة إذن بالنقض. وكأنّه لدعوى الملازمة بين الرؤيا والنوم الغالب.

وفيه منع ظاهر كما يحكم به الوجدان.

وقد استثني من القاعدة المذكورة البلل المشتبه الخارج من الرجل بعد البول قبل الاستبراء على المعروف من المذهب. ونفى عنه الخلاف في السرائر.

وفي كشف اللثام [٢] : أنّه اتفاقي.

وفي الذخيرة [٣] : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

ويدلّ عليه بعد ذلك المعتبرة المستفيضة منطوقا والمستفيضة الأخرى مفهوما منها الصحيح : « إن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء » [٤].

ونحوه صحيحة أخرى.

وفي الموثق : « وإن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ » [٥].

وفي الصحيح بعد ذكر الاستبراء : « فإن خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » [٦].

وفي صحيحة أخرى : « ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » [٧].

وأمّا ما في الصحيح عن رجل بال ثمّ توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال : « فلا


[١] زيادة في ( د ) : « للنفس ».

[٢] كشف اللثام ١ / ٢٢٠.

[٣] ذخيرة المعاد ١ / ٢٠.

[٤] الإستبصار ١ / ١١٩ ، باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل ، ح (٤٠٢) ٤.

[٥] تهذيب الأحكام ١ / ١٤٤ ، باب حكم الجماعة وصفه الطهارة منها ح ٩٩.

[٦] تهذيب الأحكام ١ / ٢٨ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارت ، ح ١٠ ولفظه « الحبائل » من المصدر ، والموجود في النسخ : « التأمل ».

[٧] تهذيب الأحكام ١ / ٢٧ ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارت ، ح ٩.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست