وفي الذخيرة [٣] : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ويدلّ عليه بعد ذلك المعتبرة المستفيضة منطوقا والمستفيضة الأخرى مفهوما منها الصحيح : « إن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء » [٤].
ونحوه صحيحة أخرى.
وفي الموثق : « وإن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ » [٥].
وفي الصحيح بعد ذكر الاستبراء : « فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » [٦].
وفي صحيحة أخرى : « ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » [٧].
وأمّا ما في الصحيح عن رجل بال ثمّ توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال : « فلا
[١] زيادة في ( د ) : « للنفس ». [٢] كشف اللثام ١ / ٢٢٠.[٣] ذخيرة المعاد ١ / ٢٠. [٤] الإستبصار ١ / ١١٩ ، باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل ، ح (٤٠٢) ٤. [٥] تهذيب الأحكام ١ / ١٤٤ ، باب حكم الجماعة وصفه الطهارة منها ح ٩٩. [٦] تهذيب الأحكام ١ / ٢٨ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارت ، ح ١٠ ولفظه « الحبائل » من المصدر ، والموجود في النسخ : « التأمل ». [٧] تهذيب الأحكام ١ / ٢٧ ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارت ، ح ٩.