responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 372

يتوضأ إنّما ذلك من الحبائل » [١].

وفي الأخرى : « كلّ شي‌ء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل » [٢] فمحمولتان على ما إذا كان بعد الاستبراء ؛ جمعا بين الأخبار المفصّلة كما عرفت. مضافا إلى اعتضاد ذلك بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع.

وذهب بعض المحقّقين من فضلاء البحرين إلى عدم انتقاض [٣] الطهارة به ، وهو ظاهر المشارق.

وفي البحار : [٤] : لا يبعد القول بالاستحباب من حيث الجمع بين الأخبار. وأنت خبير بأنّ حمل تلك الأخبار على المذي حمل بلا جامع ، وما ذكرناه هو الأولى من حيث الجمع أيضا.

هذا والحكم بالانتفاض بما ذكر ظاهري من جهة الحكم بكونه بولا ، فليس المشتبه ناقضا مستقلا ليعارضه ما دلّ على حصر النواقض كما ظنّ.

فلو تيقّن عدم كونه بولا بعد سبكه فيه لم يقض بالنقض على ظاهر ما نسب إلى الأصحاب كما ستعرف ، وإن جرى عليه حكم الحدث قبله.

ولا فرق بين الشكّ في كون الخارج بولا أو الظنّ بخلافه ، فما لم يتبيّن عدم كونه بولا لا [٥] يحكم بالنقض ، ولا فرق بين [٦] ما إذا كان الاشتباه بعد الاستعلام أو قبله مع امتناعه أو امكانه على تأمّل في الأخير. ويحمل القول بوجوبه حينئذ إذا انتقل حكمه إلى التيمّم.

ثمّ إن الأخبار الواردة في نقض الخارج قبل الاستبراء مطلقة تعمّ صورة الاشتباه والعلم بالحال ، وحكي عن الأصحاب تقييده بما إذا لم يعلم عدم بوليّته ، فقد نفى الخلاف عنه إذن في المشارق وحكى الإجماع عليه أيضا.


[١] الكافي ٣ / ١٩ ، باب الاستبراء من البول وغسله ، ح ٢.

[٢] علل الشرائع ١ / ٢٩٦.

[٣] في ( ألف ) : « انتقاض ».

[٤] بحار الأنوار ٧٨ / ٧٠.

[٥] لم ترد في ( د ) : « لا ».

[٦] لم ترد في ( ب ) زيادة : « الشكّ في كون ... ولا فرق بين ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست