responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 370

تبصرة

[ في حصر النواقض بما ذكر ]

المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الوضوء لشي‌ء غير المذكورات.

وفي التذكرة والنهاية : أنه مذهب علمائنا أجمع.

ويدلّ عليه عدّة من الأخبار المصرّحة بحصر النواقض.

وهناك أمور وقع الخلاف فيها سنشير إليها.

ثمّ إنّه لا يحكم ( بنقض شي‌ء من الأمور المذكورة إلّا مع اليقين بحصوله فلو شك في النوم أو خروجه أحد المذكورات أو ظنّ به لم يحكم ) [١] بالنقض بلا خلاف بين الأصحاب.

ويدل عليه النصوص المستفيضة.

وفي الموثق التحذير عن إعادة الوضوء مع عدم اليقين بالحدث ، ولو شك في تسمية الخارج بأحد الاسمين لم ينقض ما لم يعلم [٢] أنّه بول أو غائط ، ولو خرج المأكول بحاله لم ينقض ما لم يسمّ غائطا أو يستصحب معه.

وكذا لو خرج منه الدود أو الحصاة أو حب القرع أو نحو ذلك. ولو شك في استصحاب الغائط فيها بنى على الأصل.

وعن الإسكافي أنّ الخارج من السبيلين لذلك [٣] في خلوّه من النجاسة أوجب الطهارة. وهو ضعيف.

وكأنّه لعموم « إلّا ما خرج من طرفيك ».


[١] ما بين الهلالين زيدت من ( د ).

[٢] لم ترد في ( ب ) : « يعلم أنّه .. لم ينقض ما لم ».

[٣] كذا ، والظاهر : « كذلك ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست