responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 292

بحسب اللغة ، وجواز اختصاصه ببعض الأحكام من جهة ملاقاة الفم ـ إن ثبت أخذه فيه في اللغة ـ على أن اشتراك غيره له في الحكم لا يقضي بالتعميم في الاسم.

فالأظهر اتّحاد معناه في اللغة والعرف كما هو ظاهر الاستعمالات ، ويومي إليه ملاحظة إطلاقه في الروايات.

مضافا إلى أصالة عدم النقل.

وقد صرح به في غرر الجامع ، ويحتمل قويا كون معناه اللغوي الأصلي مطلق التبقية [١] كما يومي إليه ملاحظة لفظ السؤر.

هذا ، والاختلاف الواقع في تفسيره إنّما هو في أمور ثلاثة :

أحدها : في اختصاصه بالماء أو تعميمه لسائر المائعات أو الجوامد المشتملة على الرطوبة المسرية أو غيرها أيضا. والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في شموله لغير الماء من المائعات. وكأنّ [٢] من خصّصه بالماء راعى خصوصيّة المقام لا اختصاص مفهومه عنده بالماء. وكأنّ الأظهر صدقه بالنسبة إلى غير المائعات مع حصول الرطوبة المسرية في أحد الملاقيين.

وفي صدقه مع اليبوسة وجهان أظهرهما العدم.

ثانيها : في اشتراط القلّة في الماء ونحوه أو عدمه. والظاهر اعتباره فيه كما يظهر من ملاحظة العرف لكن [٣] لا يعتبر فيه خصوص القلّة الشرعيّة ، فقد يصدق مع الكثرة الشرعيّة [٤] في المقام فكأنّه بنى على دوران الأحكام على القلّة في المقام.

وفيه ما عرفت.

ثالثها : في اشتراط الشرب والأكل أو الاكتفاء بمجرّد ملاقاة الفم أو أيّ جزء كان من أجزاء البدن. ولعلّ الأظهر الأوّل مع مراعاة ملاقاة الفم أو ما بمنزلة أو غيره من أجزاء البدن.


[١] في ( ألف ) : « مطلقا التقيّة ».

[٢] لم ترد في ( ب ) : « وكأنّ من .. غير المائعات ».

[٣] في ( ألف ) : « لكي ».

[٤] زيادة في ( د ) : « إذا كان قليلا بالنسبة إلى الحيوان الوارد عليه ومن اعتبر القلّة الشرعيّة ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست