responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 293

وفي الاكتفاء بمجرد ملاقاة الفم وإن لم يشرب أو يأكل منه وجه قويّ إلّا أنّ الأظهر عدم الاكتفاء في صدق الاسم بمجرّده.

نعم ، لو أدخله في فضاء الفم ولم يبقه احتمل قويّا صدق اسم السؤر على الباقي ، وأمّا مجرد ملاقاة سائر الأجزاء فالظاهر عدم الاكتفاء في تحقق السؤر به [١] كما لا يخفى على من راجع العرف وإن شاركه في الطهارة والنجاسة ؛ لما عرفت من أن الاشتراك في الحكم لا يقضي بالتعميم في الاسم ، وإلا يجري في ملاقاة سائر الأشياء.


[١] في ( د ) : « السؤريّة » بدل : « السؤر به ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست