responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 291

المائعات.

وفي المدارك وغيره أنّ الأظهر في تعريفه أنه ماء قليل باشره فم حيوان. واختاره في غرر الجامع ، ونصّ أنه معنى السؤر بحسب اللغة والاصطلاح.

وقال الشيخ [١] في شرح الإرشاد : إن الظاهر أن المراد هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارئة.

وهناك اختلاف أيضا في تفسيره بحسب اللغة : فعن الصحاح [٢] والمغرب والنهاية [٣] ومجمع البحرين [٤] أنّه ما يبقى بعد الشرب.

ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك والروضة وغيره في بيان معناه بحسب اللغة.

وفي كشف اللثام [٥] : إنّه في اللغة البقيّة من كلّ شي‌ء أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب أو من الماء خاصة ، والقلّة معتبرة فيه.

ثم إن ظاهر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني في الروض المغايرة بين معناه اللغوي والعرفي.

قال المحقق الكركي [٦] بعد بيان معناه اللغوي بما مر : إن المراد به هنا ما باشره جسم حيوان مع قلّته ، فإنّ البحث فيه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته [٧]. وذلك لا اختصاص له بالشرب.

وأنت خبير بأن ذلك لا يوجب تعميم معنى السؤر ولا اعتبار القلّة الشرعية مع عدم أخذه في معناه اللغوي ؛ لإمكان إثبات بعض أحكام السؤر للكثير أيضا بعد صدق اسمه عليه


[١] في ( د ) : « شيخه ».

[٢] الصحاح ٢ / ٦٧٥ ( سأر ).

[٣] النهاية ٢ / ٣٢٧ ( سأر ).

[٤] مجمع البحرين ٢ / ٣١٤ ( س أ ر ).

[٥] كشف اللثام ١ / ٣٠.

[٦] جامع المقاصد ١ / ١٢٣.

[٧] في ( د ) : « كراهة ذلك بدل : « كراهته وذلك ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست