وفي المدارك وغيره أنّ الأظهر في تعريفه أنه ماء قليل باشره فم حيوان. واختاره في غرر الجامع ، ونصّ أنه معنى السؤر بحسب اللغة والاصطلاح.
وقال الشيخ [١] في شرح الإرشاد : إن الظاهر أن المراد هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارئة.
وهناك اختلاف أيضا في تفسيره بحسب اللغة : فعن الصحاح [٢] والمغرب والنهاية [٣] ومجمع البحرين [٤] أنّه ما يبقى بعد الشرب.
ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك والروضة وغيره في بيان معناه بحسب اللغة.
وفي كشف اللثام [٥] : إنّه في اللغة البقيّة من كلّ شيء أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب أو من الماء خاصة ، والقلّة معتبرة فيه.
ثم إن ظاهر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني في الروض المغايرة بين معناه اللغوي والعرفي.
قال المحقق الكركي [٦] بعد بيان معناه اللغوي بما مر : إن المراد به هنا ما باشره جسم حيوان مع قلّته ، فإنّ البحث فيه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته [٧]. وذلك لا اختصاص له بالشرب.
وأنت خبير بأن ذلك لا يوجب تعميم معنى السؤر ولا اعتبار القلّة الشرعية مع عدم أخذه في معناه اللغوي ؛ لإمكان إثبات بعض أحكام السؤر للكثير أيضا بعد صدق اسمه عليه
[١] في ( د ) : « شيخه ». [٢] الصحاح ٢ / ٦٧٥ ( سأر ).[٣] النهاية ٢ / ٣٢٧ ( سأر ). [٤] مجمع البحرين ٢ / ٣١٤ ( س أ ر ). [٥] كشف اللثام ١ / ٣٠. [٦] جامع المقاصد ١ / ١٢٣. [٧] في ( د ) : « كراهة ذلك بدل : « كراهته وذلك ».