responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 290

تبصرة

[ في تحديد السؤر ]

اختلف الأصحاب في تعبير السؤر فقيل : إنّه ما باشره جسم حيوان. ذكره الشهيد في الذكرى ، والمحقق الكركي في الجعفريّة.

وفي الروض : أنه لغة ما يبقى بعد الشرب ، وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان وإن لم يشرب منه. واختار الحدّ المذكور في تعليق الشرائع والروضة.

وفي المعتبر [١] : أنه بقيّة المشروب.

وفي كشف الالتباس : أنّه بقيّة ما يشرب منه الحيوان.

وفي المهذب البارع [٢] : أنّه ماء قليل فضل من شرب حيوان.

وهذا الحدّ أخصّ حدوده بناء على أصل الشرب على ما يستلزم الملاقاة والورود كما هو الغالب بل الظاهر خروجه عن اسم السؤر من دونه كما إذا صبّ الماء من الآنية في فيه ، فالظاهر حمل الحدّ عليه كما أن الحدّ الأول أعم تفاسيره بناء على ما هو الظاهر من كون « ما » موصولة يشمل الماء وغيره.

وفسّره القطيفي في شرح النافع بأنه بقية المشروب من المائعات في أصحّ الأقوال.

وفسره في السرائر [٣] وغيره بأنّه ما شرب منه [٤] الحيوان أو باشره بجسمه من [٥]


[١] المعتبر ١ / ٩٣.

[٢] المهذب البارع ١ / ١٢٢.

[٣] السرائر ١ / ٨٥.

[٤] في ( ألف ) : « من ».

[٥] في ( ب ) زيادة : « المياه وسائر ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست