لما يلاقيه ، ومن جهة الاتّفاق على اتحاد حكمهما بعد الامتزاج.
وضعفه ظاهر أيضا ؛ إذ [١] الحكم المذكور إنّما ثبت للماء المطلق ، فبعد خروجه عنه واندراجها في المضاف لا بقاء للحكم المذكور ، فلا وجه للحكم بتطهيره لما يلاقيه ؛ إذ هو فرع طهارته في نفسه.
وقد عرفت خلافه ممّا بيّنّاه.
[١] لم ترد في ( ب ) : « إذ الحكم .. للحكم بتطهيره ».