responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 94

مسألة « ثبوت ولاية القاضي المنصوب » بالشّياع من حيث كون الظّن الحاصل منه أقوى من البيّنة وسبطه [١] صاحب « المعالم » في مسألة استحالة المتنجّسات [٢] ؛ فإنّه استدلّ على كونها مطهّرة بكونها أولى بحصول الطّهارة منها من استحالة النّجاسات.

وبعض المتأخّرين في مسألة حجيّة الشّهرة من حيث الخصوص من جهة كون الظّن الحاصل منها ، أقوى من الظّن الحاصل من خبر العادل غالبا. وقد تقدّم تفصيله في مسألة الشّهرة إلى غير ذلك ، وإن كان عنوان الأولويّة عند بعضهم فيما عرفت : الفحوى ، بل الاستقراء قد تمسّك به أيضا غير واحد من أهل الظّنون الخاصّة.

فإنّا رأينا من جماعة منهم التمسّك في مسألة حجيّة البيّنة على الإطلاق في الموضوعات بالاستقراء ، وكذا تمسّكوا في مسألة حجيّة الاستصحاب في الشّك في الرّافع بقسميه بالاستقراء كما ستعرفه من شيخنا قدس‌سره في باب الاستصحاب إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كلماتهم.

ومنه يظهر : الوهن في دلالة رواية أبان على حرمة العمل بالأولويّة من حيث الخصوص ، مضافا إلى ما فيها من ضعف السّند [٣] ؛ حيث أنّه بعد عمل أهل


[١] صاحب المعالم رضي‌الله‌عنه هو ابن الشهيد الثاني وليس سبطا له ، وقد تكرّر هذا المعنى في هذا الكتاب من الميرزا الآشتياني قدس‌سره فلتكن على ذكر منه.

[٢] أنظر فقه المعالم : ٧٧٦.

[٣] السند صحيح لا إشكال فيه أصلا بل صحيح أعلائي وذلك لأن طريقه ـ على ما في

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست