responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 93

واحد في المسألة إذا توافقت آراؤهم كما يجوز للمجتهد الاستناد في الفتوى إلى أدلّة متوافقة من حيث المضمون هذا.

وقد ضعّف قدس‌سره أمر الشّهرة بما عرفت شرح القول فيه : في مسألة حجيّة الشّهرة من حيث الخصوص وهو في كمال الجودة والاستقامة. هذا بالنّسبة إلى ما أفاده في وجه التّوهم في « الكتاب ».

وأمّا ما أفاده في وجهه في مجلس البحث ، فقد ضعّفه بمنع حصول الظّن من الإجماع المذكور في باب التّقليد بذهاب غير واحد من المجمعين إلى حجيّتها من حيث الخصوص كالشّهيد قدس‌سره وأضرابه ، بل لم ير من تمسّك في المنع عن العمل بها إلى الإجماع المذكور ؛ فيحتمل قويّا أن يكون حكمها غير حكم فتوى المجتهد ولا أقلّ من الشّك في ذلك فيكون ممّا شك في اعتباره من حيث الخصوص فتدبّر.

وبالجملة : لا استبعاد في أن يكون حكم الشّهرة من حيث كونها كاشفة عن الواقع وأمارة عليه غير حكم فتوى المجتهد فيكون الرّجوع إليها نحوا من الاجتهاد فافهم.

ضعف إلحاق الأولويّة والاستقراء الظنيّين بالقياس المحرّم

وأمّا الأولويّة والاستقراء فقد ضعّف القول بكونهما ملحقين بالقياس المحرّم موضوعا أو حكما وإن كانت الأولويّة داخلة في القياس موضوعا من دون شبهة بعمل غير واحد من الأصحاب بهما ؛ حيث إنّ عمدة الدّليل على حرمة العمل بالقياس ـ كما ستقف عليه في وجه خروجه عن تحت دليل الانسداد ـ الإجماع ، بل الأولويّة قد عمل بها غير واحد من أهل الظّنون الخاصّة ، كثاني الشّهيدين في

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست