responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 95

الظّنون الخاصّة بل المطلقة بها لا يبقى ظنّ من الرّواية على حرمة العمل بها فلا تكون ممّا ظنّ بعدم اعتبارها هذا.

ولكن ما يستفاد منه المنع من العمل بالأولويّة من جهة كونها قياسا لا ينحصر في رواية أبان ، فإنّه ممّا دلّ عليه غير واحد من الأخبار كالوارد في « باب البول والمني » [١] في ردّ من زعم جواز العمل بالقياس : بأنّ البول أقذر من المني فيكون أولى بإيجاب الغسل وغيره ، فتدبّر.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره في الجواب بعد تسليم حصول الظّن من رواية أبان بقوله :( ولو فرض ذلك دخل الأولويّة فيما قام الدّليل على عدم اعتباره ... إلى آخر ما أفاده ) [٢] فيتوجّه عليه وجوه من الإشكالات :

منها : منع كون مطلق الخبر ولو كان من الضّعاف متيقّن الاعتبار بالنّسبة إلى الأولويّة.

ومنها : منع حجيّة متيقّن الاعتبار مطلقا في المسألة الأصوليّة على تقرير الكشف بإجراء المقدّمات في المسألة الفرعيّة ؛ حيث إنّ النّتيجة على التّقدير المذكور على ما عرفت مرارا حجيّة الظّن في المسألة الفقهيّة.


الكافي الشريف ـ : علي بن إبراهيم عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب.

ولعلّ رميه بضعف السند سهو من القلم والله العالم.

[١] علل الشرايع : ج ١ / ٩٠ قطعة من الحديث ٥ ، عنه وسايل الشيعة : ج ٢ / ١٨٠ باب « وجوب الغسل من الجنابة و ... » ـ ح ٥.

[٢] فرائد الاصول : ج ١ / ٤٨٨.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست