responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 92

موضوعا ؛ نظرا إلى ما عرفت ونفى شيخنا قدس‌سره البعد عن دخولهما تحت القياس المنهيّ عنه وقال في مقام التّرقي ـ : « بل النّهي عن العمل بالأولى منهما وارد في قضيّة أبان [١] ، المتضمّنة لحكم دية أصابع المرأة » [٢].

وأمّا الشّهرة المراد بها في كلماتهم ذهاب المعظم إلى فتوى من غير أن يعلم الخلاف والوفاق من غيرهم أو علم الخلاف فقد قيل : إنّها ممّا ظنّ عدم اعتبارها ؛ نظرا إلى قيام الشّهرة على عدم اعتبارها ؛ حيث إنّ المشهور عدم حجيّة الشّهرة هذا.

وقد ذكر شيخنا قدس‌سره في مجلس البحث بعد تضعيف هذا الوجه بما في « الكتاب » : أنّ الموجب للظّن بعدم اعتباره ، الظّن بشمول الإجماع المحقّق والمنقول في مسألة حرمة عمل المجتهد بفتوى الغير وتقليده له للعمل بالشّهرة ؛ حيث إنّه يظهر منه أنّه لا فرق في معقد هذا الإجماع بين أن يجعل المرجع فتوى واحد من العلماء أو اثنين أو ثلاث أو أكثر ما لم يبلغ مبلغ الإجماع المحقّق المفيد للقطع بالسّنّة.

كما أنّا نلتزم بذلك فيما نحكم بجوازه من تقليد العامي للمجتهد في الفروع النّظريّة فإنّه لا يتعيّن عليه تقليد مجتهد واحد ، بل يجوز له الاستناد إلى فتوى غير


[١] الكافي الشريف : ج ٧ / ٢٢٩ باب « الرجل يقتل المرأة ... » ـ ح ٦ ، والفقيه : ج ٤ ص ١١٨ باب « الجراحات والقتل » ـ ح ٥٢٣٩ ، والتهذيب : ج ١٠ / ١٨٤ ـ ح ١٦ باب « القود بين الرجال والنساء » ، والوسائل : ج ٢٩ ص ٣٥٢ باب « ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء » ـ ح ١.

[٢] فرائد الاصول : ج ١ / ٤٨٧.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست