responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 606

الأفاضل ممن قارب عصرنا ـ : أمور : ...

منها : عدم صلاحيّة الشهرة من حيث الرواية لذلك كما هو ظاهر لا يرتاب فيه.

منها : أن قطعيّة البطلان من جميع الجهات يرفع التحيّر والتعارض فلا داعي للسؤال ولا معنى له أصلا كما لا يخفى.

منها : أنه لا يناسب تقديم التّرجيح [١] من حيث الصّفات على التّرجيح من


[١] قال المحقق الخراساني قدس‌سره : معلّقا على قول الشيخ الأعظم بعد ذلك بقليل : « وإلاّ لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة ... إلى آخره ».

« أمّا الأوّل : فواضح حيث لا يعقل ملاحظة الترجيح بين ما لا ريب في صحّته وما لا ريب في بطلانه.

وأمّا الثاني : فلأنّ الشهرة في كلا الخبرين [ المتعارضين ] على هذا يوجب إتصاف كلّ واحد منهما بنفي الرّيب عن صحّته وبطلانه ؛ فإنّها في كل موجب صحّته وبطلان معارضه حسب الفرض ، كيف يصحّ فرضها فيهما؟

وأمّا الثالث : فلأنّ أحد الخبرين على هذا يكون بيّن الرّشد والآخر بيّن الغي ولا شك في البين ، فيحتاج في بيان حكمه إلى تثليث الأمور والإستشهاد بتثليث النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » إنتهى.

درر الفوائد : ٢١٣.

* وقال الفاضل الكرماني رحمه‌الله :

« ولعمري إن الإشكال الأوّل مشترك الورود فكما لا يعقل ملاحظة الترجيح بين ما لا ريب

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست