responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 607

حيث الشّهرة ، والشّذوذ من حيث الرّواية ؛ فإن إطلاقه يقتضي جواز الأخذ بالأرجح من حيث صفة الرّاوي ، وإن كان الآخر مشهور الرّواية بين الأصحاب بناء على إناطة الترجيح بالمرجّحات المنصوصة.

ومنه يظهر : فساد توهّم جعل الشاذّ من البيّن الغيّ من حيث الصّدور ، والمشهور من البيّن الرشد كذلك ؛ ضرورة أن القطع بعدم الصدور يمنع من التعارض والترجيح.


في صحّته وما لا ريب في بطلانه لا يعقل بينه وبين ما في صحّته ريب وإن كان في الأوّل أفضح وأفظع ، فإذا كان الرّواي في الشاذ أعدل وأصدق وأورع من راوي المشهور كان اللازم من تقديم الترجيح لها على الشهرة تقديم الشاذ الذي فيه ريب على المشهور الذي ليس فيه ريب وهو أيضا كترجيح ما لا ريب في بطلانه على ما لا ريب فيه في الفظاعة وإن كانت فيه آكد.

فإن قلت : الشاذ فيه ريب إذا لم يكن رواية أعدل لا مطلقا.

قيل لك : أحسنت وبالحق نطقت ، الشاذ لا ريب في بطلانه اذا كان كما فرضت لا مطلقا.

وكذا الإشكال لو كان على فرض الرّاوي الشهرة في كلا الخبرين كان على التقديرين فإنّ الإشكال في نفي الرّيب عن صحّة كلا المتعارضين لا في الشاذ المعارض للمشهور فكما يمتنع اجتماع لا ريب في صحّته ولا ريب في بطلانه في كلّ من المتعارضين المشهورين يمتنع اجتماع لا ريب في صحّته وفي صحّته ريب وبكلّ ما يعالج الثاني يعالج به الأوّل ، فإذا فتحت عينك أرجو أن تجد منّا في محلّ آخر ما يبرّد قلبك » إنتهى.

الفرائد المحشّي : ٢١١.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست