responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 562

الطلب الإرشادي القدر المشترك ، بل المراد منه : الإطلاق في مقام إرادة كل من الخصوصيّتين بدلالة أخرى فتدبّر.

(١٢٨) قوله : ( وملخّص الجواب عن تلك الأخبار ... الى آخره ) [١]. ( ج ٢ / ٦٩ )

الأمر في تلك الاخبار إرشادي

أقول : حاصل ما أفاده في الجواب عن الأخبار المذكورة بأسرها : أن الطلب


[١] قال الشيخ رحمة الله الكرماني قدس‌سره :

« أقول : حاصله : أن الأمر بالتوقف والأخذ بالإحتياط في هذه الأخبار إرشادي ليس فيه سوى ما في الواقع المحتاط فيه ، وهذا الأمر الإرشادي في بعض الشبهات للوجوب بمعنى عدم الرّخصة في الترك ، وفي بعض الموارد للإستحباب باستعماله في جميع أخبار التوقّف في القدر المشترك وانضمام الخصوصيّة من المقام ، والعقاب على مخالفة الواقع المجهول مأمون بقبح العقاب من غير بيان ، ولا تصلح هذه الأوامر بيانا للواقع المجهول كيما يصحّ العقاب عليه ، فبقي الآثار المترتّبة عليه من حيث هو من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها ، فالإرشاد إلى التحرّز عنها على تقدير الوقوع فيها بترك الإحتياط ، ولا يجب الإحتياط فيها بإتّفاق الأخباري ، فهذه الأخبار غير صالحة لمزاحمة عمومات الحلّ في مثل : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ( وأضرابه والتحليل الفعلي فيما لم يثبت المنع عنه مضافا إلى استصحاب الحلّ قبل الشرع.

ولعمري إنّ قول الأخباري بعدم الإعتناء به والإعراض عنه حريّ ، فهو بالإعراض عن ذكره والسكوت عليه يموت ) وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ) فافتهم واغتنم ».

الفرائد المحشى : ٢٠٧.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست