responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 563

المستفاد منها لا بد من أن يحمل على الطلب الإرشادي القدر المشترك من حيث دلالتها على كون علّة طلب التوقف أو ما يرجع إليه ، هو التحرّز عن الهلكة المحتملة في الشبهة وأن في تركه تعريض لها ، مع أن في بعض موارد الشبهة لا يحتمل العقاب قطعا باتّفاق الأخباريين ، والتخصيص فيها بإخراجه مع إبائها عنه ـ كما لا يخفى لكل من راجع إليها ـ مناف لاختصاص مورد بعضها بما لا يحتمل فيه التهلكة الأخرويّة مع وحدة السّياق في الجميع ، فلا بدّ من أن يحتمل على ما ذكر حتى يشمل جميع موارد الشبهة ، ولا ينافي ذلك إرادة خصوص الطلب الإلزامي الإرشادي من بعض مواردها بدلالة أخرى ، كما لا ينافي إرادة خصوص الاستحبابي الإرشادي من موارد بعضها الآخر من القرينة على ما عرفت الإشارة إليه.

ودعوى : عدم استفادة تعليل المذكور منها وإنّما المستفاد منها كون الاقتحام في الهلكة حكمته ، فلا ينافي الطلب الشرعي ، فاسدة جدّا.

مع أنّه إذا حمل على الطلب القدر المشترك لم يفرّق في عدم دلالتها على مدّعى المستدل بين حمله على الطلب الشرعي القدر المشترك ، وبين حمله على الطلب الإرشادي القدر المشترك لما ستقف عليه.

فإذا كان الطلب المستفاد هو منها القدر المشترك الإرشادي ، فلا يمكن استفادة خصوص الطلب الإلزامي منها ؛ ضرورة عدم دلالة العام على الخاصّ ، بل استفادته يتوقّف على إحراز كون الهلكة المحتملة العقاب ، فيحكم بوجوب التوقف

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست