responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 561

(١٢٧) قوله قدس‌سره: ( والجواب : أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٦٧ )

أقول : لا يخفى عليك : أن تسليم دلالة جملة من الأخبار التي أشار إليها على وجوب التوقف مع عدم انطباقها على محلّ البحث وحمل جملة منها على الاستحباب ، لا ينافي ما أفاده في الجواب بقوله : « وملخّص الجواب عن تلك الأخبار ... إلى آخره » [١].

فإنّ استفادة الوجوب والاستحباب فيما ذكره أولا في الجواب إنّما هي بالقرينة الخاصّة ، فلا ينافي حمل الطّلب فيها على القدر المشترك فيكون الدلالة على الخصوصية بملاحظة أخرى.

وعلى ما ذكرنا يحمل قوله ـ بعد ذلك في ذيل الجواب عن السؤال الذي أورده على نفسه ـ : « فهي قضيّة تستعمل في المقامين ... الى آخره » [٢] فإن المراد من الاستعمال ليس ما يتوهّم من ظاهره في ابتداء النظر من إرادة الخصوصيّة من نفس اللفظ ، حتى ينافي ما ذكره من حمل الطلب المستفاد من جميع الأخبار على


باب « وجوب التوقّف والإحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظريّة لم يعلم حكمها بنصّ منهم عليهم‌السلام ».

[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ٦٩.

[٢] نفس المصدر : ج ٢ / ٧٢.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست