responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 560

التعارض ، فبموافقته يرتفع الشبهة الحاصلة بسبب التعارض.

وفي محكي « الوسائل » ـ بعد نقل رواية السّكوني ، وعبد الأعلى ـ : « التفضيل في أمثال هذا على وجه الممارات والمماشات مع الخصم ، كما ورد في أحاديث كثيرة : « قليل من سنّة خير من كثير في بدعة » [١] وأمثال ذلك في الحديث وفي الكلام الفصيح كثير [٢]. انتهى كلامه رفع مقامه.

ويشهد له ما رواه شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » ، فلفظ الخبر وإن لم يكن ظاهرا في الإلزام ، بل كان ظاهرا في غيره في باديء النظر ، إلاّ أنّه ظاهر فيه بملاحظة ما أفاده في « الكتاب » في تقريب دلالة الأخبار المذكورة في « الكتاب » وفي « الوسائل » ممّا لم نذكره في « باب وجوب التوقّف في القضاء والفتوى والعمل على وجوب التوقّف » [٣].


[١] من لا يحضره الفقيه : ج ٢ / ١٣٧ باب « الصلوات في شهر رمضان والتراويح » في ضمن حديث ١٩٦٤ ، التهذيب ج ٣ / ٦٩ باب « فضل شهر رمضان والصلاة فيه ... » ـ ح ٢٩ برقم ٢٢٦ ، ورواه أيضا في الإستبصار : ج ١ / ٤٦٧ باب « الزيادات في شهر رمضان » في ضمن الحديث ٢٠ برقم ١٨٠٧ ، عنها وسائل الشيعة ج ٨ / ٤٥ باب « عدم جواز الجماعة في النوافل ... » ـ ح ١.

[٢] وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٧٢ باب « وجوب التوقف والاحتياط » في ذيل ـ ح ٥٧.

[٣] وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٥٤ الباب « ١٢ من أبواب صفات القاضي » ، وعنوان الباب هكذا :

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست