responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 552

القطعيّة من العقلية والنقليّة فليس قوله بها قولا بغير علم ، فهو مثل قول الأخباري بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكميّة بزعمه ، وقوله بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة مطلقا.

وممّا ذكرنا يظهر : المراد من قوله قدس‌سره في الجواب الحلّي عن الطائفة الأولى : « فبأن فعل الشيء المشتبه حكمه ... الى آخره [١] » [٢] فإن المراد منه : فعله بعنوان


[١] قال المحقّق الخراساني قدس‌سره :

« بل الحكم عليه بانه مما لا حرج عليه ليس قولا بغير علم للقطع بقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، نعم الحكم عليه بالاباحة شرعا ولو ظاهرا من دون إتّكال على ما يدلّ عليه يكون من ذلك » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٠٨.

وعلّق المحقق الفاضل الكرماني على كلام الشيخ الخراساني قائلا :

« أقول : لما كان موضوع البحث الآن هو ما لم يثبت ببيان من الشرع حرمته ولا إباحته ، بل كان حكمه الواقعي مردّدا بين الأمرين محتملا لهما لم يكن القول في هذا الموضوع بالإباحة الشرعيّة أو الحرمة الشرعيّة ؛ لأنه خروج عن موضوع البحث إلى موضوع آخر.

فالمقصود الآن هو أنّ هذا الموضوع الكذائي هل العقل يرخّص في فعله أم لا؟

ثم ينظر في الآدلة الشرعيّة فإن وجدنا دليلا قاطعا للعذر بثبوت اعتباره على ان حكم هذا الموضوع الكذائي ذي الوصف العنواني بهذا الوصف المحقق لموضوع البحث هو كذا ، كان هو المعوّل وما أثبته هو الحكم الظاهري له. وإن لم نظفر به كان الحكم العقلي من الترخيص أو الوقف هو المتّبع.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست