responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 551

(١٢١) قوله قدس‌سره: ( ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦٢ )

استدلال الاخباريين على حكم ما لا نصّ فيه بالآيات

أقول : لا يخفى عليك : أن استدلال الأخباري بالكتاب مع قوله بعدم حجيّة ظواهره ؛ إمّا من جهة صراحة الآيات المذكورة عنده ، وإمّا من جهة الإلزام ، وإمّا من جهة موافقتها للنقل ، فتدبّر.

ثمّ إنّ ظاهر سكوته عن توجّه هذا الإيراد والمعارضة في الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة من الآيات تسليم عدم وروده كما يظهر من بعض كلماته الآتية ، مع أنه لا إشكال في وروده كما هو صريح بعض كلماته الأخر التي ستمرّ عليك.

ضرورة أن البحث مع الأخباري ليس إلاّ في حكم الشبهة التحريميّة لا في دواعي الترك والفعل ؛ فإنها ليست ممّا يعنون في الكتب ويتكلّم فيه العلماء ، فلو كان القول بوجوب الترك من الأخباري قولا يعلم من جهة دليل وجوب الاحتياط ، كان القول بجواز الفعل من المجتهد اعتمادا على دليل البراءة قولا يعلم أيضا.

وبالجملة : مفاد هذه الطائفة من الآيات ممّا لا ينكره أحد ، فإنها تدل على قضيّة كليّة ثابتة عند كلّ أحد ؛ لأنها ممّا يحكم به ضرورة العقل. مضافا إلى تطابق الأدلة الثلاثة عليه ، فالمجتهد إنّما يحكم بالإباحة الظاهريّة لما دلّ عليها من الأدلّة

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست