responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 553

الجواز الظاهري اتّكالا على دليله من العقل والنقل ، وإن كان ربّما يناقش في توصيف حكم العقل بالقبح بالاتفاق الذي ذكره من حيث استدلال الأخباري في المسألة بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإنه لا يجامع تسليمه حكم العقل المذكور فتأمّل.

(١٢٢) قوله قدس‌سره: ( ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦٣ )

أقول : دلالة الآية الأولى [١] على وجوب الاحتياط : إنّما هي بالنظر إلى


والحاصل : انّ الإباحة أو الحرمة الشرعيّتين لا يجامع هذا الموضوع كيما يحكم بالثبوت أو النفي بمعنى انه اذا فرض أحدهما خرج عن كونه موضوعا لهذا المبحث فافتهم واغتنم » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّى : ٢٠٥.

* وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج ١ / ٣٥٧ ) :

« أقول : إن الأوضح منه ما يقال : إنّ الدليل الذي أقيم على ثبوت الترخيص في المقام بين عقل ونقل وعلى كلّ منهما لا يكون قول المجتهدين قولا بغير علم.

أمّا على الأوّل : فلأنه بعد حكم العقل المستقل بقبح العقاب بلا بيان لا معنى لعدّه من غير علم فهو وارد على الآيات المذكورة.

وأمّا على الثاني : فإن كان مفاده قطعيّا ـ بأن يكون من النصوص ـ فهو أيضا كذلك. وإن كان ظنّيّا ـ بأن يكون من الظواهر ـ فهو وإن لم يكن علميّا لكنه بعد ملاحظة دليل اعتباره يكون بحكم العلمي فهو حاكم عليها » إنتهى.

فرائد الأصول : ج ٢ / ٦٣.

[٣] التغابن : ١٦.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست