responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 550

(١٢٠) قوله قدس‌سره: ( وفيه ما لا يخفى ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦١ )

أقول : توجّه الإيراد إلى الوجه المذكور من الأمور الواضحة عند كل أحد ؛ ضرورة أنّ محلّ الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه لا فيما لا يمكن فيه ، فكيف يظنّ بأحد القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين مع عدم إمكان الاحتياط فيه؟ وأمّا على القول بتقديم جانب احتمال التحريم فيه فليس من جهة الاحتياط ، بل لما سيجيء من الوجه في محلّه.

قال الشيخ الحرّ [١] العاملي ـ في « باب وجوب التوقف والاحتياط » بعد إيراد رواية الحجب [٢] ـ ما هذا لفظه : « هذا مخصوص بالوجوب ، وأنه لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب ، بخلاف الشّكّ في التحريم فيجب الاحتياط ، ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم التكليف بما لا يطاق [٣] ؛ إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب والتحريم » [٤]. انتهى كلامه [٥] رفع مقامه.

وهو عجيب من مثله.


[١] المحدّث الجليل الشيخ محمّد بن الحسن المعروف بالحرّ ـ نسبة الى جدّه الحرّ الشهيد بالطّف مع أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام ـ العاملي المتوفّي سنة ١١٠٧ ه‌.

[٢] وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٦٣ باب « وجوب التوقف والاحتياط » ـ ح ٣٣.

[٣] كذا وفي الأصل : « لزم تكليف ما لا يطاق ».

[٤] أنظر الوسائل : ج ٢٧ / ١٦٣ باب « وجوب التوقف والاحتياط » ذيل الحديث رقم (٣٣).

[٥] أقول : كلامه هنا طويل إختار المحقّق الميرزا الآشتياني قدس‌سره هذا المقطع منه.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست