responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 539

أقول : لا إشكال فيما أفاده : من كون الدليل المذكور بمنزلة الأصل في المسألة كبعض ما دلّ على البراءة من الأدلّة النقلية المتقدّمة بالنسبة إلى جميع ما يفرض من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط بالوجوب الظاهري الشرعي في محتمل التحريم ، إلاّ أنّه مجرّد فرض غير واقع ، لما ستقف عليه من عدم دلالة خبر من الأخبار على هذا المعنى.

(١١٨) قوله قدس‌سره: ( وفيه : أن الاستدلال به مبنيّ ... الى آخره ) [١] [٢]. ( ج ٢ / ٥٩ )


[١] أقول : وأنظر قلائد الفرئد : ج ١ / ٣٥٣.

[٢]قال المحقق المؤسس الطهراني قدس‌سره :

« زعم الأستاذ قدس‌سره : أن قبح العقاب من غير بيان دليل مستقل وأنّ الإستصحاب في المقام مثبت حيث أنّ استحقاق العقاب ليس أثرا شرعيّا مجعولا وإنّما هو أثر عقلي للعصيان ».

وفيه : أن الأصل لا يترتّب عليه إلاّ الإعذار وقطع العذر ، والتعبير بالوجوب والحرمة وغيرهما مرجعه إلى ذلك ؛ فإنّ الحكم الظاهري لا حقيقة له سوى ذلك كما حقّقناه في مواضع عديدة ، ألا ترى أنّ المستصحب اذا كان نفس الحكم فلا يعقل أن يترتّب عليه أثر شرعي ، وإثبات الحكم المماثل لا معنى له إلاّ الإعذار أو قطع العذر في الإمتثال؟

فظهر أنّ ما زعمه : من أنّ الاستصحاب في المقام لا يتم الا بانضمام قبح العقاب بلا بيان فاسد وأنّ الأمر بالعكس.

كما أنّ ما توهّم : أنّ حجّيّة الاستصحاب من باب الظنّ عند السلف وأنّ جماعة بنوا على حجّيّة الأصل المثبت وأنّ الأخبار تدلّ على حجّيّته تعبّدا ، فاسد. وقد أوضحناه في محلّه : انه

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست