responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 538

(١١٧) قوله قدس‌سره: ( واعلم : أن هذا الدليل العقلي كبعض ... الى آخره ) [١]. ( ج ٢ / ٥٩ )


[١] قال السيّد المجدّد الشيرازي قدس‌سره :

« لا يخفى انه قد توهم العبارة خلاف المقصود وهو أن موضوع قاعدة قبح العقاب على تكليف من دون بيان مقيّد بعدم وجوب الاحتياط حتى بالنسبة إلى التكاليف الواقعيّة المجهولة بحيث لو فرض وجوبه بفرض تماميّة أدلته فلا يبقى لهذه القاعدة مطلقا موضوع فيكون الإحتياط واردا على هذه القاعدة مطلقا. والموهم لذلك هو قوله قدس‌سره : ( انما هو إطلاق القول بكون تلك القاعدة معلّقة على عدم وجوب الإحتياط ) فإنه ظاهر فيما ذكر ، مع انه خلاف المقصود.

مضافا إلى فساده في نفسه حيث إنّ وجوب الإحتياط كيف يعقل كونه بيانا للتكاليف الواقعيّة المجهولة؟ بل إنّما هو بيان لحكم موضوع نفسه وهو مشكوك الحكم مثلا ، فلا يعقل ارتفاع موضوع تلك القاعدة بالنسبة إلى التكاليف الواقعيّة المجهولة مع وجوبه ، ولا يقول به الأخباريّون أيضا ، بل المقصود كونها معلّقة بالنسبة إلى هذا التكليف الظاهري الخاص وهو الإحتياط على عدم تماميّة أدلة وجوبه بحيث لو ثبت منها وجوبه لم يبق لتلك القاعدة موضوع بالنسبة إلى هذا الحكم الظاهري المشكوك فيه قبل ؛ فإنّ القاعدة المذكورة جارية في مطلق التكليف المجهول سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا وارتفاع موضوعها عن واحد منها إنّما هو ببيان نفس ذلك الواحد.

وبالجملة : لمّا كان النّزاع في المقام ـ أعني : الشبهة التحريميّة ـ في وجوب الإحتياط وعدمه فالقاعدة تنفي العقاب عن التكليف بالاحتياط مع احتماله ، وتثبت البراءة ما لم يثبت وجوب الإحتياط بأدلته ، فإذا وجب ارتفع موضوعها عن الإحتياط لمعلوميّة حكمه حينئذ فتنتفي أصالة البراءة الثابتة بها » إنتهى. أنظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج ٤ / ٦٠.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست