responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 483

مأخوذ في جميع المعاني الأربعة » [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

ثمّ حكى بعد ذلك كلام المحقّق القمّي قدس‌سره في « القوانين » [٢] وبالغ في الإيراد عليه ؛ حيث إنه ذهب إلى اختصاص الصحيحة بإثبات الحلّيّة في الشبهات الموضوعيّة.

وقال الشيخ في « الفصول » ـ بعد الجزم بظهور الرّواية في الشبهات الموضوعيّة وتضعيف ما ذكره الشارح « للوافية » ـ ما هذا لفظه :

« نعم ، ربّما أمكن أن يقال : بأنا إذا ضممنا عنوانا مشتبه الحكم إلى عنوان معلوم الحرمة وعنوان معلوم الحلّيّة ، يصدق على المجموع بأنّه شيء فيه حلال وحرام فيثبت الحلّيّة في مشتبه الحكم لعدم العلم بحرمته ، وكذا لو جمعنا بين المصاديق الثلاثة فينسحب الحكم حينئذ من المصداق إلى العنوان. وفي كلا الوجهين تعسّف ؛ فإن المتبادر من الرواية حلّيّة المشتبه » [٣] انتهى كلامه رفع مقامه.


[١] مناهج الأحكام في أفصول الفقه : ٢١٢.

[٢] قوانين الاصول : ج ٢ / ١٨.

[٣] الفصول الغرويّة : ٣٥٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست