responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 484

إختصاص الرّواية بالشبهات الموضوعيّة وشواهده

والإنصاف : أن اختصاص الرّواية بالشبهات الموضوعيّة ممّا لا يقبل الإنكار كما جزم به شيخنا قدس‌سره وفاقا لمن عرفته وغيرهم ، فإن فيها شواهد وقرائن واضحة على ذلك منها : قوله : « فيه حلال وحرام » فإن ظهوره في وجود القسمين في الشيء سواء أريد منه الأعيان باعتبار الأفعال المتعلقة بها ، أو الأفعال ، أو الأعمّ منهما ، أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا من غير فرق بين أن يلاحظ القسمين في فوقه ، فيكون المراد من الشيء الجزئيّ الحقيقي كاللحم المردّد بين المذكّى والميتة في الخارج وإن كان اللحم المردّد بين المذكّى والميتة إذا لو حظ بهذا العنوان كليّا.

وعليه لا بدّ من ارتكاب الاستخدام في ضمير « فيه » ؛ لعدم إمكان وجود القسمين في الجزئي الحقيقي ، أو تحته فيكون المراد من الشيء الكلي كلحم الغنم الذي فيه المذكّى والميتة ، وأيّا ما كان : تنطبق على الشبهة الموضوعية ، وإن كان الأظهر هو المعنى الثاني ؛ للزوم الاستخدام في الضمير في موضعين من الرّواية يعني في ضمير ( فيه ) و ( منه ) وهو خلاف الظاهر جدّا.

وأمّا ما ذكره الشارح من التقسيم ـ على تقدير التعميم الذي يرجع إلى الترديد والاشتباه والاحتمال حقيقة كما اعترف به ـ فهو مناف للتقسيم وضدّ له.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست